الشيخ سيد سابق

427

فقه السنة

هل للمجلود دية إذا مات ؟ : إذا مات المجلود فلا دية له . قال النووي في شرح مسلم : " أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الامام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة ، لاعلى الامام " الحاكم " ولا على جلاده ، ولا في بيت المال " . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنا ، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي : ( 1 ) عمل قوم لوط : إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم ، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا ، بل وللحياة نفسها ، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة . فخسف الأرض بقوم لوط ، وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة . وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا . قال الله سبحانه : " ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا ، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين : " ( 1 ) وقال تعالى : " ولما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا ، وقال : هذا يوم عصيب . وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ، قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر

--> ( 1 ) سورة الأعراف . الآيات : 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 .